السيد الخوئي

137

كتاب الصلاة

( مسألة 36 ) : هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول اشكال ( 1 ) ، فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه ، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم ، فهل يجب عليه إعادة ما صلاة تماما أو لا ؟ ولو لم يصل وصارت قضاءا فهل يقضيها قصرا أو تماما ؟ وجهان والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري ، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة ، وكان الواقع خلافه أو العكس